المادة 7
لا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة الثالثة :
1 ) الاشخاص المحكوم عليهم بجناية ،
2 ) الاشخاص المحكوم عليهم بسرقة او احتيال او اساءة الائتمان ، أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطني ، أو الاختلاس أو الرشوة أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للاخلاق او بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير الاوراق الخاصة التجارية او المصرفية ، ) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم جنحة ،
4 ) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم مخالفات في المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة لها ،
ه ) الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا فى المسائل الجزائية ،
6 ) المحجور عليهم ، ) المحامون القدماء والموثقون والموظفون العموميون أو القضائيون المشطب عليهم أو المعزولون ، ) المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم ،
9 ) الاشخاص الممثلون المشار اليهم فى المادة 5 الفقرة ج والتابعون للشركات والمقاولات أو المؤسسات المحكوم بافلاسها .