المادة 4
لا يمكن لاحد ان يعين كمساعد رسمي او اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه الوطنية وله صفة التاجر ، ومقيد فى السجل التجاري منذ خمسة اعوام متوالية عند يوم اعداد القائمة ، واذا لم يكن عمره ثلاثين عاما على الاقل ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة المادة ه : يمكن ايضا تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 اذا كانوا من الجنسية الجزائرية ومتمتعين بحقوقهم الوطنية وكان عمرهم ثلاثين عاما على الاقل ، ومقيمين بدائرة اختصاص المحكمة :
أ ) مرشدو السفن في المواني ،
ب ) ربابنة السفن للمسافات الطويلة ، وربابنة التجارة البحرية وملاحو الطيران المدنى الذين يقومون بقيادة سفينة او مركبة هوائية باسم شركة وطنية ، الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767
ج ) ممثلو الشركات المغفلة او محدودة المسؤولية أو شركات التوصية أو التضامنية وممثلو الشركات الوطنية والمؤسسات | العمومية ذات الطابع الصناعى والتجاري والمؤسسات العمومية والممماثلة الخاضعة لقواعد القانون التجاري والمقيدة في سجل التجارة تحت عنوان مركزها الرئيسي منذ سنتين متتاليتين عند يوم اعداد القائمة يجب على الممثلين المشار اليهم في الفقرة ج أعلاه ان يمارسوا في المؤسسة مهام عضو مجلس ادارة او مدير او وكيل مفوض ، و فى حالة عدم وجودها ، فعليهم ممارسة المهام التي تستوجب مسؤوليات للتسيير التجارى او التقني او الادارى للمقاولة أو المؤسسة .
لا يمكن التسجيل فى القائمة سوى ممثل واحد عن نفس الشركة او المقاولة او نفس المؤسسة .
يجب على الاشخاص المشار اليهم فى هذه المادة ان يكونوا ممارسين لمهامهم منذ سنتين متتاليتين باسم مقاولة أو عدة مقاولات .