مرسوم رقم 66-163
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 163 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية 766
المادة 3
تعد في كل سنة ما بين اول و 30 ابريل قائمة تشتمل على اسماء المساعدين الرسميين والاضافيين الذين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي .
ويجب ان يكون عدد المساعدين الاضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين .