المادة 14
تقوم المحكمة فى جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين والاضافيين المقيدين فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك فى الجلسة الأولى من شهر اكتوبر التي تلي نشر هذه القائمة • ان المساعدين الرسميين او الاضافيين المعينين حسب شروط المادة 10 ينصبون فورا في مهامهم .
يؤدي المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المجلس الاعلى ، قبل توليهم مهامهم القسم التالي : « اقسم بالله العظيم بان أقوم بمهمتي احسن قيام وباخلاص وان أحافظ بامانة على سير المداولات » .