مرسوم رقم 66-163
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 163 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية 766
المادة 13
ان المساعد الرسمي او الاضافي المحكوم المحكوم عليه 768 الجريدة الرسمية بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 7 يجرد بحكم القانون من مهامه . ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام عامل العمالة بذلك .