مرسوم رقم 66-163
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 163 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية 766
المادة 12
يشطب على المساعدين الرسميين او الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية يتم الشطب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام عامل العمالة بذلك كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه ان يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة •