مرسوم رقم 66-163
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 163 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية 766
المادة 11
عند ما يرغب مساعد فى التخلي عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى عامل العمالة بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك . وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند التاريخ الذي يعلم فيه عامل العمالة بالاستلام والا عند انتهاء مهلة شهر من تقديم الاستقالة ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين احد ليحل محله