المادة 10
عند ما يتخلى مساعد رسمي خلال السنة القضائية عن مهامه لاي سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا وبموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ، لمساعد اضافي يؤخذ حسب الترتيب الموجود في القائمة • وعندما يوجد نقص ، ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على عامل العمالة أن يتم هذا النقص في الحين • غير أنه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد الجزئي ان المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يكملون مدة وكالة سلفهم فقط