المادة الأولى
يمسك كتاب الضبط للمجالس القضائية والمحاكم سجلا مرقما وموقعا عليه يسجلون فيه عن كل جلسة :
1 - أوقات افتتاح الجلسة ورفعها ،
2 - بيان ملخص عن القضايا المسجلة في القوائم وأسماء القضاة الحاضرين ،
- بيان ملخص عن الاحكام الصادرة والقضاة المشاركين فيها .
وتقيد أيضا فى هذا السجل أسماء قضاة مجالس القضاء والمحاكم الذين حضروا الجلسات العامة وخلاصة موضوع انعقادها . أما بالنسبة للمجالس القضائية والمحاكم التي تتضمن عددا من الغرف والفروع فتقيد هذه البيانات في سجل بالغرفة الأولى التابعة للمجلس القضائي أو الفرع الاول من المحكمة