مرسوم رقم 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764
الباب الاول — في المجالس القضائية
المادة 3
ان الجلسات الرسمية تنعقد بكامل الغرف مجتمعة تحت رئاسة رئيس المجلس القضائي لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يكون عدد الغرف المدعوة لعقد جلسات رسمية أقل من اثنتين