مرسوم رقم 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764
الباب الاول — في المجالس القضائية
المادة 17
يحدد رئيس المحكمة بموجب أمر وبعد أخذ ويقدم الامر المشار اليه اعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام رأي وكيل الدولة ، توزيع قضاة الحكم الذين تتشكل منهم للموافقة عليه .