مرسوم رقم 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764
الباب الثاني — في المحاكم
المادة 14
تنعقد الجلسات الرسمية بكامل الفروع مجتمعة تحت رئاسة رئيس المحكمة ، وتشتمل على جميع قضاة المحكمة وعندما تشتمل المحكمة على أكثر من فرعين فانه يمكن عقد الجلسات الرسمية باجتماع فرعين .