مرسوم رقم 66-160
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559
المادة 3
تحول الاجراءات القائمة لغاية 15 يونيو سنة 1966 أمام محاكم الاستئناف بمدينة الجزائر ووهران و قسنطينة ، على حالها الى المجالس القضائية المنشأة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون أن يكون هناك تحويل الى مجالس قضائية أخرى تكون مختصة اقليميا