المادة الأولى
خلافا للمادة 10 من المرسوم رقم 65-279 المؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965، وبدون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالاختصاص فان الاجراءات النافذة لغاية 15 يونيو سنة 1966 أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية الكبرى تحول على حالها الى المحاكم المنشأة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون أن يكون هناك تحويل الى محاكم أخرى .
غير أن الاجراءات النافذة فى نفس التاريخ أمام محكمة ابتدائية موجودة في بلدية لم تنشأ فيها محكمة ، تحول على حالها الى المحكمة التي تتبعها تلك البلدية والتي هي مختصة أقليميا من الآن فصاعدا