مرسوم رقم 66-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-16 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاوقاف . 54
المادة 2
بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير يرسم ما يلى : سنة 1966