مرسوم رقم 66-159
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 159 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه بدء سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي . 763
المادة الأولى
يحدد بدء سريان مفعول الامر المتضمن التنظيم القضائى بيوم 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966