مرسوم رقم 66-152
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66 152 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراء التأديبي 579
المادة 3
يسوغ لمجلس التأديب أن يأمر باجراء التحقيق اذا لم يكتف بالايضاحات الواردة على الافعال المعزوة للمعنى أو الظروف التي ارتكبت فيها هذه الافعال