مرسوم رقم 66-152
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66 152 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراء التأديبي 579
المادة 2
ينظر مجلس التأديب فى الامر بناء على تقرير معلل يصدر عن السلطة التي لها حق التأديب . ويجب على هذه الاخيرة أن تبين بجلاء المخالفات واذا لزم الامر الظروف التي ارتكبت فيها .