الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يعتبر موظفين متمرنين الاشخاص الذين عينوا في وظيفة دائمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
كما يعتبر موظفين متمرنين طلاب مدارس التكوين الاختصاصي الذين يحضرون فقط للوظائف الدائمة للدولة والجماعات.
المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى من الامر المشار اليه أعلاه ان الموظفين المتمرنين المشار اليهم فى الفقرة السابقة يتقاضون مرتبهم الموافق لدرجة التمرين المطابق للوظيفة المخصصة لهم ويبقون لزوما في خدمة الادارة طيلة مدة مساوية لثلاث سنوات عن كل سنة من التكوين على أن لا تقل تلك المدة عن سنتين أو تفوق العشر سنوات ان الموظفين المتمرنين الذين يكونون موظفين مرسمين حسين تعيينهم بصفة متمرنين ، ينفصلون عن سلكهم الاصلي ، ويحتفضون بهذه الصفة بالمرتب المطابق للرقم الاستدلالي الذي يحوزونه في سلكهم الاصلى 578 الجريدة الرسمية