مرسوم رقم 66-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 16
عند انقضاء العطل الممنوحة بدون أجرة والمنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه يجرى الحاق المعنيين بوظائفهم أو تسريحهم تبعا للوضع الذي يكونون عليه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 5 أو 9 من هذا المرسوم .