مرسوم رقم 66-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576
الباب الاول — في الحاق الموظفين › الفصل الثالث — الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين الملحقين
المادة 9
لا يمكن مبدئيا الحاق موظف الا بوظيفة معادلة للوظيفة التي يشغلها في ادارته الاصلية ويستمر الموظف الملحق تلقائيا فى قبض أجرته المطابقة لرتبته ودرجته في ادارته الاصلية اذا كانت الوظيفة الجديدة تشتمل على أجرة أقل