الباب الاول — في الحاق الموظفين › الفصل الثالث — الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين الملحقين
المادة 8
يتقاضى الموظف الملحق أجرته على أساس الرقم الاستدلالى المساوى لوظيفته والا فعلى أساس الدرجة العليا مباشرة للرقم الاستدلالى الحائز عليه في سلكه الاصلي • ويسوغ له الاستفادة من درجة أو درجتين اضافيتين في الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 077 السلك الملحق به بعد موافقة الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية والمالية . وعندما يتم الالحاق بمؤسسات أو هيئات عمومية أو فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من المادة 43 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه فيمكنه الاستفادة من الزيادة في الحدود نفسها ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الموظفين الملحقين باحدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66 133 المشار اليه أعلاه .