مرسوم رقم 66-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576
الباب الاول — في الحاق الموظفين › الفصل الثالث — الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين الملحقين
المادة 7
ان النقط الممنوحة للموظف وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه يجرى تصحيحها بصورة يراعى فيها الفرق بين متوسط النقط الممنوح لموظفى نفس السلك في ادارته الاصلية من جهة وبين الادارة التي جرى الحاقه بها من جهة أخرى