الباب الاول — في الحاق الموظفين › الفصل الثالث — الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين الملحقين
المادة 6
يمنح الموظف الملحق نقطا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 45 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وذلك من قبل رئيس المصلحة التابع لها فى الادارة التي ألحق بها وترسل بطاقة التنقيط المذكورة الى ادارته الاصلية وعندما ينهى الحاق موظف ما خلال السنة فان رئيس المصلحة التابع لها يرسل للادارة الاصلية تقديرا عن نشاط المعنى خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة .