مرسوم رقم 66-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576
الباب الاول — في الحاق الموظفين › الفصل الاول — شروط الالحاق
المادة 2
يكون الالحاق بحكم القانون اذا حصل لممارسة مهام العضوية فى الحكومة أو النيابة فى المجلس الوطني أو في المنظمات التي تدير الحزب والنقابة