مرسوم رقم 66-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576
الباب الاول — في الحاق الموظفين › الفصل الاول — شروط الالحاق
المادة الأولى
يجرى الالحاق بموجب قرار مشترك يصدر من كل وزير معني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية