مرسوم رقم 66-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576
الباب الثاني — احالة الموظفين على الاستيداع
المادة 16
تحدد في القوانين الاساسية الخاصة بكل سلك النسبة القصوى من الموظفين الذين يمكن أن تطبق عليهم الاحالة على الاستيداع لاعتبارات شخصية