مرسوم رقم 66-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576
الباب الثاني — احالة الموظفين على الاستيداع
المادة 15
يجب على الموظف المحال على الاستيداع ، بطلب منه ، أن يلتمس العودة الى وظيفته أو تجديد المدة الجارية قبل شهرين على الاقل من انقضائها وان لم يقدم المعنى طلب العودة الى وظيفته ، أو عند الاقتضاء ، طلب التجديد فى المهل المحددة أعلاه يوجه اليه انذار بالالتحاق بوظيفته عند انقضاء المدة الجارية وفي حالة رفضه يقرر عزله لتركه الوظيفة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 من الامر رقم 66-133 المشار اليه أعلاه