الباب الثاني — احالة الموظفين على الاستيداع
المادة 14
يسوغ في كل حين للسلطة التي لها حق التعيين وعلى الاقل مرة في العام اجراء التحقيقات الضرورية قصد التأكد من أن نشاط الموظف منطبق حقيقة على الدواعى التي ادت به الى هذا الوضع .
وفي الحالة التي يثبت فيها أن الموظف يمارس نشاطا يختلف عن الداعي الذي علله لاحالته على الاستيداع فيجرى انذاره بلزوم الالتحاق فورا بادارته وفى حالة الرفض يتعرض للعزل بسبب ترك وظيفته وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 67 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه