مرسوم رقم 66-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576
الباب الثاني — احالة الموظفين على الاستيداع
المادة 13
يصدر أمر الاحالة على الاستيداع من السلطة التي لها حق التعيين .
لا تقرر الاحالة على الاستيداع بناء على الاعتبارات الشخصية الا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء