مرسوم رقم 66-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576
الباب الاول — في الحاق الموظفين › الفصل الثالث — الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين الملحقين
المادة 11
اذا الحق الموظف بوظيفة لا يترتب عليها المعاش المتعلق بالنظام العام لتقاعد الموظفين فيجرى حساب الاقتطاعات المترتبة على أرباب العمل وعلى الموظفين من المرتب المطابق للوظيفة القديمة .