المادة 4
اذا تأكدت استحالة اعادة توظيف الموظف في سلك أسفل فان المعنى يسرح بمقرر من السلطة التي لها حق التعيين .
المادة ه : يقبض الموظف المسرح تعويضا مساويا لنصف مرتبه الخاص بالشهر الاخير من نشاطه مضروبا في عدد سنوات الخدمة الصالحة للتقاعد وكل كسر يفوق ستة أشهر يحسب سنة كاملة يجرى حساب هذا التعويض على المرتب الحقيقي المقبوض عند التسريح وتضاف اليه المنح العائلية والتعويضات الملحقة باستثناء التى تتبع مباشرة المهمات أو التي لها طابع تسديد النفقات .
ودفع هذه التعويضات لا يمنع من استرجاع المقتطعات المقررة بموجب التشريع المتعلق بالتقاعد وتدفع تعويضات التسريح شهريا ولا يمكن أن تتعدى قيمة المرتب الشهري الاخير الذى تقاضاه الموظف المسرح .