مرسوم رقم 66-148
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 148 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 للجمهورية الجزائرية الاربعاء الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية 575
المادة 2
يقبل اثبات حقوق الموظف فى التقاعد اذا أقرت عدم كفاءته المهنية شريطة أن تتوفر فيه شروط الاقدمية المقررة بموجب التشريع المتعلق بالمعاش