مرسوم رقم 66-148
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 148 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 للجمهورية الجزائرية الاربعاء الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية 575
المادة الأولى
تقرر عدم الكفاءة المهنية للموظف بموجب مقرر تتخذه السلطة التي لها حق التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء وبعد مراعاة الكيفيات المقررة بموجب الاجراءات التأديبية .