مرسوم رقم 66-147
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-147 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة سي 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 574
المادة 2
يعطي هذا الادماج من جهة أخرى فيما يخص الموظفين والاعوان المعينين الذين كانوا موضوع اجراءات أدت الى طردهم أو وقفهم أو أجبروا على ترك وظائفهم ، الى اعادة اصلاح تعويض الضرر الذى ألحق بالفترات التي قاموا خلالها بأعمال في الأدارة ضمن الشروط المحددة أدناه