المادة الأولى
يمكن ادماج الموظفين وأعوان الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه في مهامهم والذين قاموا بأعمال قبل 1 يناير سنة 1962 ، بدوافع وطنية كانوا موضوع تدابير ادت الى طردهم أو ايقافهم أو أجبروا على ترك وظائفهم أو قدموا استقالتهم أو التمسوا توقيفهم أو طلبوا احالتهم على المعاش قبل الاوان .
يمكن حصول الادماج بناء على طلب المعنيين بالامر أو خلفهم عند اللزوم ، خلال سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .