المادة الأولى
ان مشاريع القوانين الخاصة والنصوص التنظيمية المتعلقة سواء بوضعية الموظفين المنصوص عليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وسواء بنظام المرتبات او الاحتياط الاجتماعي او المعاشات او منح المكافأت والتعويضات مهما كان نوعها ، تقدم للتأشير عليها من قبل الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية وبالمالية وذلك لتحقيق توازن متناسق في الوظيفة العمومية متطابق مع القواعد التي يرسمها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة في تطبيقه .