مرسوم رقم 66-144
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية 570
الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 8
يجرى اعداد قائمة للاطباء المحلفين المشار اليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم فى العمالة من قبل عامل العمالة باقتراح من المصلحة العمالية للصحة العمومية وعند اللزوم بعد أخذ رأي منظمات الاطباء المهنية المؤهلة