الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة الأولى
لا يعين فى وظيفة عمومية من لا يقدم للادارة : |
1 - شهادة طبية صادرة من طبيب محلف فى الطب العام ، تثبت خلو المعنى من أي مرض او عاهة لا تلائم مهام الوظائف | وتثبت علاوة على ذلك ، بعد الفحص الجارى الموجه بصورة خاصة نحو اكتشاف امراض عقلية او اصابات بالسرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) لم يكشف أية أعراض مرضية 2 شهادة صادرة من طبيب الامراض الصدرية تثبت خلو المترشح من اصابة بالسل او شفاءه النهائي منه اذا رأى طبيب الطب العام أنه من الانسب اجراء فحص قصد البحث عن اصابة بالسرطان او مرض عقلي او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ( يخضع المعني لفحص يجريه له طبيب مقبول فى أمراض السرطان أو التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) او طبيب نفساني مقبول ويكون هذا الفحص الجديد اجباريا اذا سبق للمعني أن أصيب بمرض السرطان أو بمرض عقلي او بالتهاب فى النخاع السنجابي ( الشلل ) .