مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 9
تختص اللجان المتساوية الاعضاء بالنظر في المسائل الفردية الخاصة بتطبيق الامر رقم 66 الله المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وذلك ضمن الشروط المبينة في هذا المرسوم .