مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 8
تجرى انتخابات ممثلى الموظفين ، فيما عدا حالة التجديد المسبق للجنة ما ، كل أربعة أشهر على الاكثر وقبل خمسة عشر يوما من التاريخ المعين فى المادة 5 أعلاه لانتهاء نيابة الاعضاء العاملين ويحدد الوزير المعنى تاريخ هذه الانتخابات