المادة 7
يعين ممثلو الادارة في ضمن اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار يصدره الوزير المعنى خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتائج الانتخابات الخاصة بممثلي الموظفين ويجرى اختيارهم من بين موظفي الادارة المعنية أو القائمين بأعمال المراقبة فيها أو ممن يحوزون رتبة تعادل على الاقل رتبة متصرف مدنى أو ما يشابهها ويشمل هذا الاختيار بصورة خاصة الموظف الذي يكون أهلا لتولى رئاسة اللجنة بموجب المادة 12 الواردة فيما بعد .
وعندما يتعلق الأمر بسلك وزاري مشترك فيجرى تعيين ممثلى الادارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا تشترط صفة الموظف المرسم فى ممثلى الادارة الذين يشغلون احدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
وعندما يكون عدد الموظفين الحائزين لرتبة متصرف مدنى أو رتبة مماثلة غير كافية في الادارة ذاتها يجوز تعيين ممثلي الادارة من بين موظفى الرتبة الادنى منها مباشرة .