المادة 4
تضم اللجان المتساوية الاعضاء عددا متساويا من ممثلي الادارة والممثلين المنتخبين من الموظفين ويجرى انتخاب ممثلي الموظفين وفقا لكيفيات تحدد بمرسوم .
تتألف اللجان المتساوية الاعضاء من أعضاء رسميين وعدد متساو من الاعضاء المعاونين على أنه بالنسبة لعدد ممثلى الموظفين فيكون من عضوين معاونين لكل سلك ممثل فى هيئة لجنة واحدة متساوية | الاعضاء عندما يكون عدد موظفى هيئة واحدة أقل من عشرين ، فان ، عدد ممثلي الموظفين الخاص بهذه الهيئة ينقص الى عضو واحد رسمى وعضو واحد اضافي لا يسوغ للأعضاء الإضافيين الاشتراك فى الجلسات الا عندما يقومون فيها مقام أعضاء رسميين المادة ه : يعين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لمدة سنتين ويجوز تجديد وكالتهم .
يجوز بصورة استثنائية تقصير مدة النيابة أو مدها لفائدة المصلحة بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ولا سيما ليتمكن من