مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 3
تكون كل لجنة متساوية الاعضاء بجانب رئيس المصلحة المكلف بتسيير الموظفين المعينين ولا سيما بجمع وضبط الملفات الشخصية وعندما يتعلق الأمر بسلك وزارى مشترك تكون اللجنة بجانب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية