مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 2
ان مجموع الموظفين التابعين لسلك واحد يخضعون لاختصاص لجنة واحدة متساوية الاعضاء تشترك فيها عدة أسلاك من الموظفين تنشأ اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .