مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 20
لا يتقاضى أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء أي تعويض عن الاعمال الخاصة بمهامهم فى هذه اللجان ، بيد انه يجوز أن يخصص لهم مصروف التنقل والاقامة ضمن الشروط المحددة بالتنظيم الجاري به العمل