مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 19
يجوز حل لجنة فى نطاق الاوضاع المنصوص عليها فى نظامها الاساسي وذلك بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للوظيفة العمومية فيجرى من ثم تأسيس لجنة جديدة في مهلة شهرين وفقا للشروط المحددة فى المادتين ه و 8 أعلاه