مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 18
لا تكون مداولات اللجان المتساوية الاعضاء صحيحة الا اذا روعيت القواعد الخاصة بالانشاء والتسيير المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وفي هذا المرسوم وفى نظامها الداخلي وعلاوة على ذلك يجب ان يحضر هذه المداولات ثلاثة أرباع أعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل هذا النصاب فتجرى دعوة جددة للاجتماع توجه في مهلة ثمانية أيام لاعضاء اللجنة الذين يكون اجتماعهم صحيحا اذا حضره نصف الاعضاء .