مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 17
عند وجود صعوبات في سير اللجان المتساوية الاعضاء يقوم الوزير المعنى باطلاع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن ذلك ليفصل في الامر .