مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 16
يتعين على الادارات المختصة منح كل التسهيلات للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه للجان المتساوية الاعضاء لتمكينها من القيام بمهامها القانونية على الوجه الاكمل . فتضع تحت تصرفها الامكنة اللازمة وتطلعها علاوة على ذلك . على جميع الوثائق والمستندات الضرورية لاتمام مهامها يخضع أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء للالتزام الخاص بالسر المهنى المتعلق بجميع الاعمال وبالنسبة لجميع المستندات التي جرى اطلاعهم عليها بصفتهم المذكورة .